أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها رقم (9/53) لسنة 2026، القاضي بفقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً، وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. وجاء القرار ضمن ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر اليوم الإثنين.
ونص القرار على أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية، حيث تنص المادة (11) على فقدان المواطن الكويتي جنسيته إذا تجنس باختيارِه بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن القانوني اللازم من السلطات الكويتية.
خلفية وتحليل
تشهد الكويت منذ عام 2024 حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية، نتج عنها صدور عشرات المراسيم والقرارات المتعلقة بسحب أو فقد الجنسية في حالات مختلفة، أبرزها التزوير والازدواجية وعدم استيفاء الشروط القانونية. وخلال الأشهر الأخيرة فقط صدرت عدة قرارات مشابهة شملت مئات الأشخاص، من بينها قرارات بفقد الجنسية لـ31 شخصاً في مايو 2026، و21 شخصاً في أبريل 2026، إضافة إلى قرارات أخرى شملت أعداداً أكبر.
ويرى مختصون قانونيون أن التمييز بين «سحب الجنسية» و«فقد الجنسية» يعد مهماً؛ إذ يرتبط فقد الجنسية غالباً بحالات اكتساب جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام القانون، بينما يرتبط السحب بأسباب أخرى مثل التزوير أو الغش أو منح الجنسية استناداً إلى بيانات غير صحيحة.
معلومات مهمة عن المادة 11
تنص المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية على مبدأ عدم ازدواج الجنسية، وهو ما يعني أن المواطن الكويتي لا يجوز له الاحتفاظ بالجنسية الكويتية إذا اكتسب طوعاً جنسية دولة أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة. وتستند اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى هذه المادة عند إصدار قرارات فقد الجنسية المتعلقة بحالات الازدواجية.
مصادر إضافية للخبر
- صحيفة «الجريدة» الكويتية. (جريدة الجريدة الكويتية)
- شبكة «سرمد» الإخبارية الكويتية. (Sarmad)
- صحيفة «الأنباء» الكويتية. (جريدة الأنباء الكويتية)
- ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». (جريدة الجريدة الكويتية)
